فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٩٨-
قال القاضي عياض والقرطبي. وأجمعوا على أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها (24) وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة
يقول الامام النووى: قال أصحابنا - الشافعية – ويستحب للمصلى دفع من أراد المرور الحديث أبي سعيد المذكور
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه فان أبي فليقاتله فان
شيطانا بمجرد مروره. وهو مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجن، ومجازا على الانس
•
ويحتمل أن يكون المعنى: فانما الحامل له ذلك الشيطان (23) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدى المصلى حديث رقم 243. والحديث رواه البخارى فى كتاب الصلاة، باب يرد المصلى من مر بين
يديه حديث رقم 509 جـ 581/ 1
ومسلم فى كتاب الصلاة، باب منع الماز بين يدى المصلى حديث رقم 505 ج 362/ 1. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ من يمر بين
•
•
يديه حديث رقم 697 و 700 جـ 186/ 1 0 والنسائي في كتاب القبلة، باب التشديد فى المرور بين يدى المصلى وسترته ج 066/ 2
ومالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر احد بين يدى المصلى حديث رقم 33 ج 154/ 1 (24) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 358/ 1 -