فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٩٩

-799 -

معه القرين) (25) ويدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل ويزين بحسب الحاجة، وإن أدى الى قتله، غان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل (36). وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة، وقد روى الإسماعيلي بلفظ) فان أبي فليجعل يده في صدره، وليدفعه). وهو صريح في الدفع باليد

وكذاك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه قال القاضي عياض: فان دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق

العلماء.

قال: وهل تجب دية؟ أم يكون هدرا؟

مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك

•

وحكى القاضي عياض وابن بطال: الاجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير فى مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور

والحكمة في المقاتلة: دفع الخلل المخوف وقوعه في صلاة المصلى (37) وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته.

وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا الى شيء يستره من الناس

(25) مسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدى المصلى.

ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 955 ج 307/ 1.

(36) المجموع للنووى ج 211/ 3

(27) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 359/ 1.

•

وشرح الزرقاني علي الموطأ ج 312/ 1.

•