فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٠٠- vii —
-
والى ذلك ذهب الحنفية جاء فى الهداية: ويدرأ المار اذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان) (28)
•
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: (لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم) (29) ويأثم المار إذا مر فى موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل، حديث أبي جهيم - السابق ذكره - ويدرأ بالاشارة، وذلك لما روى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده هكذا فرجع، خمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده
هكذا فمضت، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال: من أغلب) (3130)
والى ذلك ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة عقب هذا الحديث السابق:
(28) قال في شرح فتح القدير
-
في لابن الهمام الحنفي
-
مجالد» فيه مقال، وانما روى له مسلم مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي 404/ 1 والهداية ج 404/ 1.
•
•
(29) الدارقطني، وضعف رفعه ووقفه مالك في الموطأ (30) اين ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة
حديث رقم 948 ج 305/ 1 0 (31) اعله ابن القطان بأن محمد بن قيس فى طبقته جماعة باسمه، ولا يعرف من هو منهم وأن أمه لا تعرف البتة. . قيل: هذا مبنى على أن محمدا هذا قال عن أمه، لكن لم يوجد في كتاب ابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة الا عن أبيه، وأما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن ماجة بقوله: قاضى عمر بن عبد العزيز، وفى الكمال والتهذيب اخرج له مسلم، واستشهد به البخاري (شرح فتح القدير لابن الهمام ج 408/ 1).