فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٠٨وذكر ابن عبد البر أن حديث ابن عباس يخصص المشار إليه آنفا - يخصص حديث أبي سعيد الخدري - اذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا
-
يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فان أبي فليقاتله فانما هو شيطان. فحديث أبي سعيد خاص بالامام والفذ، أما المأموم فلا يضره ما يمر بين يديه، قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء (51)
•
ومعنى ذلك: أن سترة الامام سترة لمن وراءه، ولذلك لم يكره المرور بين يدى المصلى المأموم
يلهي
(2)
وكره المالكية صلاة التطوع الى النائم، خشية ما يبدو من النائم مما المصلى عن صلاته، والى ذلك ذهب مجاهد، وطاوس، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة بلفظ (لا تصلوا خلف النائم والمتحدث) (3)
النهيم
وقد قال أبو داود طرقه كلها واهية.
وقال النووى: هو ضعيف باتفاق الحفاظ
وقال الامام أحمد بن حنبل: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود
(of)
وهذا قول: عائشة، وحكى عن طاوس، وروى عن معاذ ومجاهد أنهما قالا: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.
(51) شرح الزرقاني ج 316/ 1
•
(52) المنتقى ج 277/ 1) واختلاف الحديث المطبوع بها من الأم ج 163/ 7 (53) أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة الى المتحدثين والنيام
ج 185/ 1 رقم 694
وابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من صلى وبينه وبين
القبلة شيء رقم 959.
(54) معنى البهيم: الذي ليس في لونه شيء سوى السواد