فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٠٩

Y.

وعن أحمد رواية أخرى: يقطعها الكلب الأسود، والمرأة إذا مرت والحمار، قال: وحديث عائشة من الناس من قال: ليس بحجة على هذا،

•

لأن المار، غير الملابث، وهو في التطوع، وهو أسهل، والفرض اكد وحديث ابن عباس: مررت بين يدى بعض الصف، ليس بحجة، لأن سترة الامام سترة لمن خلفه،

وروى هذا القول عن أنس وعكرمة والحسن وأبي الأحوص ووجه هذا القول ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذا قام أحدكم يصلى فانه يستره مثل آخرة الرحل، فاذا يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة، والكلب

الأسود) (5)

الم

قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكاب الأحمر من الكاب الأصفر؟ قال: (بابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال: الكلب الأسود شيطان) (3)

•

55) الكلب الأسود شيطان: سمى شيطانا لكونه أعتر الكلاب واخبثها

وأقلها نفعاً

(56) مسلم في كتاب الصلاة، باب 50 ـ قدر ما يستر المصلي حديث رقم 511 جـ 365/ 1 - 366.

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، حديث رقم 702

ج 187/ 1 0

والترمذى فى أبواب الصلاة باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار والمرأة حديث رقم 338 ج 161/ 2 – 162 قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم اليه، قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود والنسائى فى كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، ومالا يقطع اذا

لم يكن بين يدى المصلى سترة ج 064/ 2

•