فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧١٠0710
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرجل ((57).
وكان ابن عباس وعطاء يقولان: يقطع الصلاة الكلب والمرأة
الحائض
ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (59،58) والذي تخلص إليه على ضوء ما سبق في تلك المسألة يتلخص
فيما يأتي
-
ا - أن الامام الربيع بن حبيب والمالكية والشافعية وأصحاب الرأى قالوا انه لا يقطع الصلاة شيء
واستدل لهذا الرأي - الى جانب ما سبق ــ بما روى عن أبي
سعيد لا يقطع الصلاة شيء (60)
. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة، حديث رقم 952
0306/ 1
والدارمي في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة ومالا يقطعها حديث
رقم 1414، ج 1/ 385
187
380/ 1
(57) مسلم ج 228/ 4
وأبو داود حديث رقم 702 فى كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة جا/
(58) أبو داود حديث رقم 719 و 720
وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة
رقم 949 جـ 00305/ 1
(59) المغني لابن قدامة ج 49/ 2 - 251 0
(60) أبو داود في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حديث.: رقم 719 2911