فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧١٠

0710

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرجل ((57).

وكان ابن عباس وعطاء يقولان: يقطع الصلاة الكلب والمرأة

الحائض

ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (59،58) والذي تخلص إليه على ضوء ما سبق في تلك المسألة يتلخص

فيما يأتي

-

ا - أن الامام الربيع بن حبيب والمالكية والشافعية وأصحاب الرأى قالوا انه لا يقطع الصلاة شيء

واستدل لهذا الرأي - الى جانب ما سبق ــ بما روى عن أبي

سعيد لا يقطع الصلاة شيء (60)

. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة، حديث رقم 952

0306/ 1

والدارمي في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة ومالا يقطعها حديث

رقم 1414، ج 1/ 385

187

380/ 1

(57) مسلم ج 228/ 4

وأبو داود حديث رقم 702 فى كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة جا/

(58) أبو داود حديث رقم 719 و 720

وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة

رقم 949 جـ 00305/ 1

(59) المغني لابن قدامة ج 49/ 2 - 251 0

(60) أبو داود في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حديث.: رقم 719 2911