فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧١١ذا الا -
-
وعن الفضل بن عباس قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالى ذلك) (61)
وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلى من المليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ((6)
•
وحديث ابن عباس: (أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر على أحد) (3)
وحديث زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلم يقطع صلاته (64).
2 - وقال الامام أحمد بن حنبل ومن وافقه: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود.
والنظر عندى يوجب ترجيح الرأى الأول القائل بأن الصلاة لا يقطعها شيء لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة بينه وبين القبلة، وصلى وهو حامل أمامة يضعها في السجود ويرفعهما في القيام ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين، وصلى الى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث، لأنه حديث
واحد.
فان قيل: فما يدل عليه كتاب الله من هذا؟
(61) أبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة رقم
15 و 716 و 717 ـ 0/ 10/1
•
•
(62) سبق
(63) سبق
(64) سبق