فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٢٨728
(35)
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطى الا إلى ثلاثة مساجد: الى المسجد الحرام والى مسجدى هذا، والى مسجد ايلياء، أو بيت المقدس» يشك
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثته بمجلسى مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب:. فقلت: فقلت: ثم قرأ كعب التوراة، فقال: بل هى فى كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي
عبد
قبال أبو هريرة: فقلت له أخبرنى بها ولا تضن على. فقال ابن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى)، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة، فهو في صلاة (30) حتى يصلى؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو
ذلك (31)
(29) لا تعمل المطى: أى لا تسير، ولا يسافر عليها «الا الى ثلاثة مساجد»: استثناء مفرغ، أى الى موضع للصلاة فيه الا لهذه الثلاثة، وليس
المراد أنه لا يسافر أصلا الا لها
(30) فهو في صلاة: أي في حكمها
(31) مالك فى الموطأ في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة
الجمعة، حديث رقم 16:
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة ودليله
يوم