فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٣_ vt __
أيؤم الرجل النسوة وليس معهن غيره؟:
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.
قال: نعم قال المرتب: القطب بن يوسف، ولو لم تكن محرمته فيهن، ولا يصلي
بواحدة الا اذا لم يكن أن يفتن.
فان جاء رجل واحد؟
•
قال: فليقم الى جنبه الامام عن يمين الامام.
فان جاء رجل آخر.؟.
قال: فليجلس الذى مع الامام ميقومان جميعا الى خلف الامام. قال أبو غانم الخراساني: تتحرك النساء عن أماكنهن، وكذا الواحد أو تكون النساء قد أخلين المحل لمن يأتى.
الرجل يصلى ويجد دما في ثوبه:
*
قلت: فالرجل يصلى مع الامام فينظر الى ثوبه وفيه دم ام يكن راه قبل دخوله في الصلاة؟.
البخارى فى كتاب التفسير، باب 43) وقوموا الله قانتين» حديث رقم 3534. فتح البارى جـ 046/ 8 ومسلم في المساجد رقم 539، باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان
من اباحته وأبو داود رقم 949 في الصلاة.
والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب 3 - ومن سورة البقرة جـ ه
/203 رقم 2986 وعن معاوية بن الحكم السلمى مرفوعا «أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». مسلم جـ 381/ 11 فى كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من اباحته، حديث رقم 537 جـ 381/ 1 – 382. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تشبيت العاطس في الصلاة حديث رقم 930 ج 244/ 1 والنسائي في كتاب السهو باب الكلام في الصلاة جـ 14/ 3
•