فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٤74
قال: ان كان دما كثيرا بقدر ما اذا اجتمع سال، انتقضت صلاته، ثم ينصرف، فيأمر بغسل ثوبه، ثم يعيد الصلاة ولا يتوضأ (19) التنحنح في الصلاة مع تمخط الدم:
*
سألت الربيع عن الرجل يتنحنح في الصلاة دما ويتمخطه؟.
قال: ان كان دما قليلا مختلطا بالبزاق، فلا ينقض ذلك صلاته
ولا ينقض وضوءه
قال المرتب: وان لم يختلط وكان كخيط ونقطة لم ينقض وضوءه وان كان دما كثيراً سائلا انتقضت صلاته ووضوءه (70).
رؤية أثر الاحتلام في الثوب:
سألت الربيع عن رجل يرى فى ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلى؟. قال: انتقضت صلاته، ولينصرف يغسل ثوبه، ثم يصلى به، أو يأخذ غيره فيصلى به.
قلت: فان كان احتلاما جافا، فحكها حتى أذهبها أيصلي بذلك؟. قال: ما يعجبنى أن يصلى به، حتى يغسله
قبال ابن عبد العزيز وأبو غسان لا بأس بالصلاة به اذا جفت الجنابة فحكها حتى أذهبها
قال المرتب: يجب غسلها، لأن محلها نجس لا يطهر بالحك، وأيضا تدخل الثوب.
الرجل ينسى صلاة الهاجرة ويذكرها وهو يصلى: سألت الربيع بن حبيب عن رجل ينسى صلاة الهاجرة، ثم ذكرها،
*
وقد صلى من العصر ركعتين؟.
قال: فسدت صلاته، فلينصرف، ثم يبدأ بصلاة الهاجرة فليصلها،
ثم يصلى العصر بعد ذلك.
(19) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 155/ 1 (0) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 156/ 1