فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٣٠

730

-

وكان تارة يقول: (بين أن يجلس الامام على المنبر الى أن تقضى

الصلاة ((3). وتارة كان يقول: (هى من حين تقام الصلاة الى الانصراف

منها) (37)

وتارة يقول: (هي آخر ساعة من ساعات النهار ولا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيئا الا قضى حاجته) (38)

فقيل له: ان هذه ليست ساعة صلاة

قال: (باى ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يحبسه الا الصلاة، نهو في صلاة ((40،39).)

مسلمة، عن أبي سعيد قال: سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اني كنت عليتها

ثم أنسيتها كما انسيت ليلة القدر».

ينظر: تلخيص الحبير ج 73/ 2.

(36) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب الجمعة ج 1406 بلفظ «هي ما بين أن يخرج الامام الى ان تقضى الصلاة). (37) السابق: نفسه

(38) البخارى فى كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة،

حديث رقم 5294 و

6200 •

ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة حديث رقم

8520 ج 583/ 2

والنسائي في كتاب الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم

الجمعة ج 0115/ 3

وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة حديث رقم 1137 جـ 21/ 0360

(39) ابو داود في كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة