فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٣٠730
-
وكان تارة يقول: (بين أن يجلس الامام على المنبر الى أن تقضى
الصلاة ((3). وتارة كان يقول: (هى من حين تقام الصلاة الى الانصراف
منها) (37)
وتارة يقول: (هي آخر ساعة من ساعات النهار ولا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيئا الا قضى حاجته) (38)
فقيل له: ان هذه ليست ساعة صلاة
قال: (باى ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يحبسه الا الصلاة، نهو في صلاة ((40،39).)
مسلمة، عن أبي سعيد قال: سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اني كنت عليتها
ثم أنسيتها كما انسيت ليلة القدر».
ينظر: تلخيص الحبير ج 73/ 2.
(36) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب الجمعة ج 1406 بلفظ «هي ما بين أن يخرج الامام الى ان تقضى الصلاة). (37) السابق: نفسه
(38) البخارى فى كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة،
حديث رقم 5294 و
6200 •
ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة حديث رقم
8520 ج 583/ 2
والنسائي في كتاب الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم
الجمعة ج 0115/ 3
وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة حديث رقم 1137 جـ 21/ 0360
(39) ابو داود في كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة