فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٣٣

- 733 -

لا واجب عليه (44)، وذلك لما روى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من توضأ يوم الجمعة فبها (45) ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل))

وقد نقل الخطابي وغير الاجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل

مجزية.

وحكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا بوجوبه، ولم يقولوا انه شرط،

بل هو واجب مستقل

تصح الصلاة بدونه

ورد بأنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان حين ترك الغسل

يوم الجمعة في خلافة عمر، والحال أنه لم يقل باثمه أحد من الصحابة، وكان يوما

مشهورا (47)

قال العلامة نور الدين السالمي: روى أن عمر بن الخطاب بينما هو

(44) الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة ج 2. (45) فبها ونعمت: الباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر، أي فبهذه الفعلة، أو الخصلة، يعنى الوضوء ينال الفضل، ونعمت الخصلة

•

هي

،

تحذف المخصوص بالمدح وسئل الأصمعي عنها فقال أظنه يريد: فبالسنة اخذ، وأضمر ذلك (46) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم

الجمعة حديث رقم 354 والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة حديث رقم

497

والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة جـ 94/ 3

وهو حديث حسن

والداربي في كتاب الطهارة، باب الغسل يوم الجمعة ج 1/ 434 (47) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه

0422/ 1