فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٥-
Yo
قلت: أيعيد الوضوء.
قال: لا.
وكذلك قال أبو المؤرج قال: وان ذكرها، وقد صلى العصر وفرغ منها، فقد جازت العصر اذا فرغ منها، وليصل الهاجرة بعد هله. قال المرتب: أي أداء الحديث (من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها) (21) ويلحق بذلك أن يتذكر بعدما صلى العصر أنه صلى الظهر، كما لا تجوز، وكذلك ان دخل العشاء وتذكر المغرب، خرج عنها، وصلى المغرب. وان تذكرها بعدما صلى العشاء صلى المغرب، وحدها قضاء، لا أداء، لخروج وقت تقدم فيه، ولو إتسع وقتها المعهود، وكذا في الظهر والعصر (72).
(71) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة حديث رقم / 1184 ج 49/ 1
والبخاري في مواقيت الصلاة، باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، حديث رقم 597 ج 70/ 2 ومسلم في كتايم المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها حديث رقم 684 جـ 477/ 1 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها حديث رقم 442.
:
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة، حديث رقم 178 ج 335/ 1 - 336 0
والنسائي في كتاب المواقيت، باب فيمن نسي صلاة
وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها حديث
رقم 227/ 1666. واحمد في المسند ج 100/ 3 و 2.43 و 267 و 269 و 282 و ج 22/ 5. ومالك في الموطأ موقوفا على عبد الله عن عمر في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة حديث رقم 168/ 177
(72) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني جه 0157/ 1
•