فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٤٧- YEV -
22 - االمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة (1) ولا فى المنحرة (1)، ولا في معاطن الابل (3)، ولا في قارعة الطريق (4). وذلك لما رواه عن أبي عبيدة رضى الله عنه، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة في المقبرة، ولا في المنحرة، ولا في معاطن الابل، ولا في قارعة الطريق) (5). وقد ورد فى هذا الحديث أربعة مواضع، وزاد في حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه ثلاثة مواضع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى أن يصلى في سبعة مواطن: فى المزبلة (6) والمجزرة (1) والمقبرة،
(1) المقبرة: - بفتح الباء وضمها وكسرها ـ موضع القبور (2) المنحرة: بنون بعدها مهملتان، موضع النحر، وفي حديث ابن عمر - المذكور بعد ذلك - مكان المنحرة» - المجزرة - بجيم فزاى مكسورة وتفتح والكل بمعنى واحد، وهي الموضع الذي تنحر فيه الابل، وتذبح البقر
-
والشاء
-
(3) معاطن الابل: جمع «معطن» عطن واعطان ـ وهو مبرك الابل حول الماء. وقيل: الموضع الذى تبرك فيه الابل عند الرجوع عن الماء، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الابل بالليل أيضا، ويؤيده خبر مسلم
•
نهى عن الصلاة في مبارك الابل» (4) قارعة الطريق: أوسطه، والمراد بها الطريق الذي يقرعه الناس،
والدواب بأرجلهم.
(ه) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة، حديث رقم 293 ج 077/ 1 (6) المزبلة: بفتح الميم مع فتح الباء الموحدة، أو ضمها، وهي الموضع الذي يكون فيه الزبل وهو السماد.
المجزرة: بفتح الميم مع فتح الباء الموحدة أو ضمها.