فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٤٨748 -
- -
وقارعة الطريق، وفى الحمام، وفى معاطن الابل، وفوق ظهر بيت
الله (8)
وقد اختلف في النهي عن الصلاة في المقبرة على النحو الآتي: فقيل هو التحريم، وعليه المذهب الاباضي، وبه قال أحمد، فلا تنعقد عنده الصلاة لأن النهى عنده يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة). قال العلامة السالمي رحمه الله تعالى: (وقد بالغ بعض أصحابنا في التنفير عن ذلك، حتى قالوا بفساد الصلاة الى القبر اذا كان دون سبعة عشر ذراعا، ومنهم من قال غير ذلك والتشديد مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (1 و 11)
(8) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى اليه
وفيه، حديث رقم 346 ج 177/ 2 0:178
وابن ماجه ج 130/ 1.
(9) المغني لابن قدامة ج 067/ 2
(10) اخرجه البخاري عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها، قالا: لما نزل بالنبى طفق يطرح خميصة له على وجهه، فاذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا»
رواه البخارى فى كتاب الصلاة، باب «55» حديث رقم 435 و 436 ج 532/ 1. وفى كتاب المغازى باب (83» مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حديث
رقم 4443 و 4444 جـ 8/ 0140
ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث
رقم 531 ج 377/ 1
والنسائي في كتاب المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد ج 2/