فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٤٩

- -

-

وعلى هذا فإنه لا يجوز الصلاة على القبور دائما وأبدا، قال في الايضاح: ولو قلعت من أصلها وأستأصلها السبيل، لأنها مقبرة لا يزول عنها اسم المقبرة، لقوله تعالى (واذا القبور بعثرت) (13) فسماها القيامة قبورا، مع أنها درست ودرس ما فيها (13)

يوم

وقال الامام النووى - الشافعي -) ان تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف، اذا لم يبسط تحته شيء، وان تحقق عدم نبشها صحت، وهي مكروهة كراهة تنزيه) (14).

واختلف في علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل

دون مرابض الغنم، فقيل لأجل نجاستها. وقيل لا يؤمن نفارها وقيل زفورتها. وقيل: لكونها يستتر بها فى العادة عند قضاء الحاجة، وقيل: لأنها من جن خلقت (15)

40 - 41، وفى كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد جـ 895/ 4.

•

قوله: «نزل» قال النووى. هكذا ضبطناه: نزل بضم النون وكسر

-

الزاى. وفى أكثر الأصول: نزلت بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة، أي لما حضرت المنية والوفاة وأما الأول فمعناه: نزل ملك الموت

والملائكة الكرام.

وقوله «طفق» بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح وأشهر، وبه جاء

القرآن الكريم، أى جعل. وقوله: خميصة: الخميصة: كساء له اعلام.

وقوله «اغتم» اذا طرح على وجهه شيئا يحبس نفسه عن الخروج

(101) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 441/ 1.

(12) سورة الانفطار / 4

(13) حاشية الترتيب ج 239/ 2

•

(14) المجموع شرح المهذب ج 0:150/ 3

(15) خاشية الترتيب ج 2/ 239