فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٥٠

-

- Yo.

قال النووى: اذا صلى فى أعطان الابل، أو مراح الغنم وماس شيئا من أبوالها، أو أبعارها، أو غيرها من النجاسات بطلت صلاته وان بسط شيئا طاهرا وصلى عليه، أو صلى في موضع طاهر منه صحت صلاته، لكن يكره فى أعطان الابل، ولا تكره في مراح الغنم وليست الكرامة بسبب النجاسة، فانهما سواء فى نجاسة البول والبعر، وانما سبب كراهة أعطان الابل هو ما يخاف من نفارها، ولا يخاف من نفور الغنم.

عن عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل فانها خلقت من الشياطين ((16)، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة، فلم تجدوا الا مرابض الغنم، وأعطان الابل، فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل) (17)، وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في مرابض الغنم (18).

قال الخطابي: معناه لما فيها من النفار والشرود، وربما أفسدت

(16) رواه البيهقي باسناد حسن (17) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل حديث رقم 348 و 346 جـ 2/ 180 - 181 0 وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول

أحمد. و ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الابل ومراح الغنم حديث رقم 768، بلفظ: ان لم تجدوا الا مرابض الغنم حديث رقم 768 جـ 252/ 1

253

-

الخ

(18) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم

وأعطان الابل حديث رقم 350 وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.