فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٦ان 760
حكم من يتفل عن يمينه أو أمامه:
قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟
قال:: لا يتقل عن يمينه، ولا أمامه، ولكن يتقل عن يساره تحت
قدمه (23)
من يصلى لغير القبلة وهو يحسب أنها قبلة:
سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلى لغير القبلة وهو يحسب
أنها قبلة، ثم عرف القبلة، أو أخبر عنها؟
(3) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 157/ 1
وينظر: المجموع للنووى جـ. 29/ 4: روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله رأى بصاقا بجدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: (اذا كان أحدكم يصلي، فلا يبزق، فان الله قبل وجهه اذا صلي»
رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب
في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 69/ 1 حديث رقم 261 والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى
المسجد حديث رقم 408 و 409. بنحوه عن أبي سعيد وأبي هريرة. بنحوه جـ 509/ 1 وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، حديث رقم 410 و 411 510/ 1:
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البضاق في المسجد حديث رقم 548 ج 389/ 1
وأبو داود عن أبي سعيد فقطا في كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد حديث رقم 480 …
:: والنسائي في كتاب المساجد، باب ذکر نهى النبي عن أن يبصق الرجل بين يديه، أو عن يمينه، وهو في صلاته ج 501/ 2 - 52 .. وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب كراهية النخامة في
المسجد حديث رقم 761 ج 1/ 0251 .. وأحمد في المسند جـ 6/ 2 و 29 و 34 و 44 و 53 و 58 و 720 و 88
و 93 و 99 و 14،1 و 266