فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٥١- Yol.
-
على المصلى صلاته (19)
ويقول ابن قدامة فى المغنى) وان صلى فى المقبرة أو الحش، أو الحمام، أو في أعطان الابل أعاد) وعلى هذا فان الصلاة لا تصح فيها، وممن روى عنه: أنه كره الصلاة في المقبرة على وابن عباس وابن عمر والنخعي، وابن المنذر
بحال
وممن رأى أن يصلى فى مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الابل: ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك واسحاق وأبو ثور واستدل لهذا الرأى بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الأرض كلها
مسجد الا الحمام والمقبرة) (20)
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم. قال: أنصلي في مبارك الابل؟ قبال: لا) (21)
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصلوا فى مبارك الابل فانها من الشياطين) (3).
(19) المجموع شرح المهذب ج 152/ 3 - 153 (20) ابو داود في كتاب الصلاة، باب فى المواضع التي لا تجوز فيها
الصلاة، حديث رقم 492 ج 132/ 1
133
والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد الا
المقبرة والحمام، حديث رقم 317 ج 0131/ 1
وابن ماجه فى كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة،
حديث رقم 246/ 1745
(201) رواه مسلم
(22) ابو داود في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل
•
ج 133/ 1 حديث رقم 493