فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٥٨يضرب الناس على تلك الصلاة. هكذا رواه موقوفا (4). لا يقال رأيا، فحكمه الرفع، وقد رفعه ابنه عبد الله، أخرج البخارى ومسلم، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا فذكر الحديث (ه)
وزاد في رواية عقبة بن عامر) حين يقوم قائم الظهيرة) وذلك وقت الاستواء في الحر الشديد، عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى عليه وسلم ينهانا أن نطلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) (6).
•
(4) مالك فى كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث رقم 49 (0) البخارى فى ضمن حديث فى 59 - كتاب بدء الخلق، باب صفة
ابليس وجنوده
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة
فيها، حديث رقم 290 (6) رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها حديث رقم 831 ج 568/ 1 - 569 وأبو داود في كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث رقم 3192 ج 3/ 208 والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث رقم 1030، ج 348/ 3 - 349 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، يكرهون الصلاة على الجنازة في
هذه الساعات