فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٥٩

-

- Vol.

واختلفوا في الصلاة التى لا تجوز في هذه الأوقات: قال العلامة السالمي رحمه الله تعالى: قال المحشى رضي الله عنه: والمختار أن الأوقات الثلاثة التي نهى عن الصلاة فيها بعينها ـ وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند توسطها في كبد السماء في غير يوم الجمعة ـ لا تجوز الصلاة فيها مطلقا، ولو قام عنها أو نسيها قال: وأما بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، فالمختار أنه تقضى فيها الفوائت، والمنسيات، والتي نام عنها. قال: وكذلك الصلاة التي لها سبب من قبل الله، كصلاة الميت، والزلزلة، والكسوف، بخلاف ركعتي الطواف، فان سببهما الطواف، وقد صدر باختيار الانسان، فيمتنعان كسائر النوافل (7)

•

وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث: أن نقبر فيهن موتانا، يعنى الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد واسحاق. قال الشافعى: لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة

والحديث أخرجه النسائى فى كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، وفى كتاب الجنائز، باب الساعات التي نهى عن اقبار الموتى

فيهن

وابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، رقم 1519 وقوله: «بازغة» اى ظاهرة. وقوله: تضيف»: تميل

(7) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب للعلامة نور الدين

السالمي ج 443/ 1 - 0444

-

وينظر المجموع للنووي جـ 69/ 4 وما بعدها والمغني لابن قدامة ج 152/ 2

وما بعدها.