فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٧-
W
قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقى من صلاته، وليعتد
ما رصلى منها (74).
10 - ما يفسد الصلاة.
من بدت له حاجة وهو في الصلاة:
*.
.
سألت الربيع: أن بدت لى حاجة أفأتنحنح أو أشير إلى بعض
من آمره بها.
قال الربيع: أن تقبل على صلاتك أحب إلى، ولا تعرض الى شيء
من ذلك (70)
قال أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاجر وغيرهم: التنحنح في هذا ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجال، والتصفيق في مثل هذا للنساء 70%
د.
101
-
(74) المدونة ج 15/ 11 ج 157/ 1 (5) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 157/ 1 (6) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء»
•
أخرجه البخارى فى كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء حديث
رقم 1203 077/ 3
ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجال وتصفيق النساء اذا نابهما شيء في الصلاة حديث رقم 4220 جـ 1/ 0318 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة حديث رقم 939
ج 000247/ 1
والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حديث رقم 369 ج 205/ 1 والنسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في
الصلاة.
وابن ماجه في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حديث رقم 1034 ج 329/ 1