فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

W

قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقى من صلاته، وليعتد

ما رصلى منها (74).

10 - ما يفسد الصلاة.

من بدت له حاجة وهو في الصلاة:

*.

.

سألت الربيع: أن بدت لى حاجة أفأتنحنح أو أشير إلى بعض

من آمره بها.

قال الربيع: أن تقبل على صلاتك أحب إلى، ولا تعرض الى شيء

من ذلك (70)

قال أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاجر وغيرهم: التنحنح في هذا ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجال، والتصفيق في مثل هذا للنساء 70%

د.

101

-

(74) المدونة ج 15/ 11 ج 157/ 1 (5) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 157/ 1 (6) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح

للرجال والتصفيق للنساء»

•

أخرجه البخارى فى كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء حديث

رقم 1203 077/ 3

ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجال وتصفيق النساء اذا نابهما شيء في الصلاة حديث رقم 4220 جـ 1/ 0318 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة حديث رقم 939

ج 000247/ 1

والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حديث رقم 369 ج 205/ 1 والنسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في

الصلاة.

وابن ماجه في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حديث رقم 1034 ج 329/ 1