فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٦٣- 7630
تفعلا، فاذا صليتما فى رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فانها لكما نافلة (13 و 13).
وكره المالكية صلاة النافلة بعد الصبح والعصر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (14)
وعن عبد الله الصنابحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(12) ابو داود في كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم حديث رقم 575 ج 157/ 1
والترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة حديث رقم 2:19
:
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والنسائى فى كتاب الامامة، باب اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده.
واحمد في المسند ج 160/ 4 و 161.
وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، 148 ـ باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة. والشافعى فى الرسالة فقرة 874 بتحقيق
احمد محمد شاكر
(13) المجموع للنووى جـ 69/ 4 وما بعدها.
(14) البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حديث رقم 581 ج 58/ 2
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن
الصلاة فيها حديث رقم 826 جـ 566/ 1
-
567
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس
مرتفعة حديث رقم 1276 جـ 024/ 2
•
والترمذي في ابواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة
وبعد الفجر حديث رقم 183 ج 1/ 343 - 344.
-
•
ة بعد العصر
والنسائى فى كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد
العصر حديث رقم 1250 ج 396/ 1
واحمد في المسند ج 18/ 1 و 21.