فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٦٥- 765 -
قال: (لا يقدر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) (20). ورأى المالكية أن الصلاة فى قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد الخ الحديث (مقيدة بالنافلة – وكذلك أحاديث النهي الأخرى ـ أما الفريضة، فتصلى في وقت المنع، ولا سيما في وقت الكراهة، وقالوا: انه يندب النفل في غير أوقات النهي
الصبح
وفى الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر
فقضاهما بعد أن طلعت الشمس (21)، وأن القاسم بن محمد صنع مثل الدى صنع ابن عمر وقصر مالك التطوع بعد الفجر لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر (33)
وأن عبد الله بن مسعود قال ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا
أوتر (24)
وعن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يوم قوما، فخرج يوما الى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح (25)
(20) البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل
غروب الشمس.
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها حديث رقم 289
•
ورواه الشافعى في الرسالة فقرة 873 بتحقيق أحمد شاكر. ومالك في الموطأ في كتاب القرآن، باب النهى من الصلاة بعد الصبح
والعصر رقم 47 ج 220/ 1 (25،204،23،22،21) مالك في الموطأ في كتاب صلاة الليل، باب ما جاء
في ركعتي الفجر رقم 32 و 33 و 34 و 35.