فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٦٨768 -
غروبها واستوائها، سواء كان له سبب، أو لا، وسواء كان بمكة، أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة، أو غيره، الاتحية المسجد يوم الجمعة، فانهم جوزوا فعلها من غير كراهة وقت الاستواء، وأثناء الخطبة. وتحرم
صلاة الجنازة عندهم فى هذه الأوقات، الا إن خيف عليها التغيير
فتجوز بلا كراهة.
وأباحوا قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف، ولو
نقلا في هذه الأوقات الثلاثة (34)
{
(34) المغنى لابن قدامة جـ 1:14/ 2 وما بعدها و ص 121.
٧٦٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.