فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٧٤

- 774 -

وقال مالك فيمن سها في صلاته، فقام بعد اتمامه الأربع، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه، ذكر أنه قد كان أتم، انه يرجع، فيجلس ولا يسجد. ولو سجد احدى السجدتين، لم أر أن يسجد الأخرى، ثم اذا قضى صلاته، فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم) (13)

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يتشهد. ثم يسلم (14). وهو مقيد بما اذا كان الوقت صالحا، حتى أن من عليه السهو في صلاة الصبح اذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود، وكذا اذ: سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت، وكذا في الجمعة اذا خرج وقتها، وكل ما يمنع البناء اذا وجد بعد السلام يسقط السهو (15).

القعدة

وعلى هذا فان السهو يرفع التشهد عند الأحناف، وأما رفع فلا، بخلاف السجدة الصلبية، وسجدة التلاوة اذا تذكرهما، أو

وأبو داود فى كتاب الصلاة، باب من قام من اثنتين ولم يتشهد حديث

رقم 1034 و 1035: ج 271/ 1

-

272

•

والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم

حديث رقم 391 ج 235/ 2.

والنسائي في السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد

•

ج 19/ 3 - 20 وفي كتاب الافتتاح، باب ترك التشهد الأول جـ 244/ 2 ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب من قام بعد الاتمام، أو في الركعتين

حديث رقم 65 و 66 ج 16/ 1 – 97

-

(13) مالك في الموطأ ج 97/ 1

(14) اللباب جـ 94/ 1 والهداية مع شرح فتح القدير ج 498/ 1.

(15) شرح فتح القدير لابن الهمام ج 1981.

+

2: