فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٧٥

-

VYO -

احداهما في القعدة فسجدة، فانهما يرفعان القعدة، حتى يفتر من القعود بعدهما، لأن محلهما قبلها، وعلى هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا لا واجب، فلا تفسد، بخلاف ما اذا لم يقعد بعد هاتين السجدتين حيث تفسد بترك الفرض، وهذا فى سجدة التلاوة على احدى الروايتين وهو المختار

وروى أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في الستة حديث ذى اليدين (أنه صلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد) وفى رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث، الى أن قال: فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم) (1). وعن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لكل سهو سجدتان بعد

السلام) (17)

واستدلوا من المعقول على تأخير سجود السهو، بأن سجود السهو كان ينبغى أن لا يتأخر عن زمان وجود العلة، وهى السهو، الا أنه تأخر لضرورة أن لا يتكرر، لأنه اذا سجد زمان سهوه، وأمكن أن يسهو بعده، فان سها فاما أن يسجد ثانيا أو لا، فان لم يسجد بقى نقص لازم

(16) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم 99 ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين

ساهيا حديث رقم 59 جـ 94/ 11

وقد سبق تخريجه کاملا

(17) ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن

سجدهما بعد السلام رقم 1219 ج 385/ 1