فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٧٦

776

:

لا جبر له، وان سجد تتكرر السجدة، وهو غير مشروع بالاجماع، فازم التأخير

وهذا المعنى الذي اقتضى التأخير عن زمان العلة اقتضى التأخير عن السلام، حتى لو سها عن السلام بالقيام الى الخامسة لزمه السجدة لتأخير السلام، فيؤخر عنه لينجبر النقصان (18)

نقصان

وقال الشافعية سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو، قال الامام النووى (مذهبنا أنه يسجد للسهو والنقص) (19) وقال الشيرازي الذى يقتضى سجود السهو أمران: زيادة

ونقصان:

فأما الزيادة فضربان: قول وفعل

فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا، أو يتكلم ناسيا: فيسجد للسهو، والدليل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم: (سلام من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين) (20) وان قرأ في غير موضع القراءة، لأنه قول في غير موضعه فصار كا الكلام.

وأما الفعل فضربان: ضرب لا يبطل عمده الصلاة، وضرب يبطل: فما لا يبطل عمده الصلاة، كالالتفات والخطوة، والخطوتين، فلا يسجد له، لأن عمده لا يؤثر، فسهوه لا يؤثر

وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم، فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة، أو ركوعا، أو سجود!، أو قياما، أو قعودا،

(18) شرح فتح القدير وشروحه ج 498/ 1

•

(19) المجموع شرح المهذب للنووى جـ 048/ 4

((20) المجموع شرح المهذب چ. 48/ 4

:

?