فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٧٧777 -
•
أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت، أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو، فيسجد السهو وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة، أو ركعتين؟ فيلزمه أن يصلى ركعة أخرى، ثم يسجد للسهو، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليين على اليقين، فاذا استيقن التمام سجد سجدتين، فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان الشيطان).
وفي لفظ لمسلم) اذا شك أحدكم فى صلاة فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فايطرح الشك وليين على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن صلى اتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان) (21 و 32)
1 (21) مسلم فى كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم 571 جـ 0400/ 1
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب اذا صلى خسا، حديث رقم 134
•
و 1206 و 1027 و 1029 ج 269/ 1 - 270 والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ماجاء فى الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، حديث رقم 396 ج 243/ 2 - 244 0 والنسائي في كتاب السهو، باب اتمام المصلى على ما ذكر اذا شك في صلاته، ج 27/ 3 ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب 16 – اتمام المصلى ما ذكر اذا شك في صلاته حديث رقم 62 ج 095/ 1
رواه أحمد في المسند رقم 11098 و 11340 و 11341 و 1،1488 و 1?1998 و 11519 و 11521 و 11033 جـ 12/ 3 و 37 و 0 ه و اه و 3 ه
و 54
(22) كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي للامام النووي جي 45/ 4