فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٧٨

-

778 -

-

أنه

وأما الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال: السجود كله قبل السلام، لا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما اذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى الامام فبنى على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام، نص على هذا في رواية الأثرم قال: أنا أقول: كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد السلام، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام، هو أصح في المعنى، وذلك أنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل أن يسلم، ثم قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة مواضع بعد السلام، وفي غيرها قبل السلام

يسجد

قلت: إشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام، قال: سلم من ركعتين فسلم بعد السلام، هذا حديث ذى اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام، هذا حديث عمران بن حصين (33)، وحديث ابن مسعود)

(24)

(23) عن عمران بن حصين أن النبي صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم رواه الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي

•

السهو حديث رقم 395 ج 240/ 20 - 241

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.

قال

قال الحافظ في الفتح ج 79/ 3 «بلفظ اذكر الحديث ونسبه الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا»

--

(24) عن ابراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله - قال ابراهيم زاد او نقص ـ فلما سلم قبل له: يارسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثني رجليه، واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا