فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٧٩-
-
في موضع التحرى مسجد بعد السلام (20).
وحكى أبو الخطاب عن أحمد روايتين أخريين: احداهما أن السجود
كنه قبل السلام الحديث ابن بجينة وأبي سعيد.
والثانية: أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام، لحديث ابن بجينه، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود (26)
والذي نخص اليه أن وجهة النظر فى الفقه الاسلامي بالنسبة لسجود السهو تتلخص فيما يلي:
1 - أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن سجود السهو بعد السلام، وهو مشهور المذهب الأباضي، وعليه الحنفية، لحديث الربيع وذى اليدين
2 - أن الشافعية رأوا أن سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان. روى ذلك عن أبى هريرة، ومكحول، والليث بن سعد، والأوزاعي، وهو احدى الروايتين عن أحمد. لحديث ابن بجينة وأبي سعيد
ـ أن الامام مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ان ما كان من نقص سجد له قبل السلام، لحديث ابن بجينة، وما كان من زيادة سجد بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود، وهو احدى الروايتين عن أحمد
له
=
بوجهه فقال: انه لو حدث في الصلاة شيء انباتكم به، ولكن انما انا بشر أنسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين». رواه البخاري
(25) المغني لابن قدامة ج 22/ 2
(26) السابق - نفسه ـ ج 23/ 2