فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٨١-
- 781
-
وعن الليث كراهة القنوت جملة (4) وروى مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة (ه)
وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى هاهنا بالكوفة
قريبا من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث (0).
وفى رواية (أكانوا يقنتون فى الفجر). وفي لفظ للنسائي: قال: (صليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصايت خلف على فلم يقنت، ثم قال: يابنى بدعة) (1).
وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ: (ما قنت رسول الله صلى الله
عليه وسلم في شيء من صلاته ((7)
(4) المحلى بالآثار لابن حزم جـ 60/ 3 - المسألة رقم 459.
(0) أخرجه مالك فى الموطأ ج 159/ 1 في كتاب قصر الصلاة في السفر،
•
باب القنوت في الصبح رقم 48 (6) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى ترك القنوت حديث رقم
{. r
•
وقال أبو عيسى
العلم.
•
: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل
وقال أبو عيسى: أبو مالك الأشجعي: اسمه: سعد بن طارق بن أشيم. وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في
صلاة الفجر رقم 1241.
واحمد جـ 472/ 3 و ج 394/ 6. والبيهقي في السنن الكبرى ج 213/ 2
•
(7) الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب القنوت ج 225/ 1 والموطأ ج 1159/ 1 بنحوه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة
(8) ابن ماجة في كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت