فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٨٢- 782 -
-
وعن أم سلمة عند ابن ماجه قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر (8)
وقال العلامة نور الدين السالمي: فهذه الأحاديث دالة على أن قنوت غير مشروع وبه قال أصحابنا، واليه ذهب أكثر أهل العلم من قومنا، كما حكاه الترمذى فى كتابه وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلى و ابن عباس (9).
وقال المالكية: ان القنوت مستحب في الركعة الثانية من الصبح. ويستحب الاسرار به وكونه قبل الركوع على المشهور وقيل: إن الأمر بالخيار، واليه ذهب ابن أبي زيد، قال في
الرسالة: غير أنك تقنت بعد الركوع وان شئت قنت قبله (10)
ناسا
والأصل في ذلك ما في الصحيحين: (عن عاصم عن أنس قال: سألته
،
،
عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قلت: ان يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع: فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء).
=
وفي رواية أخرى لهما أنه قال: (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في صلاة الفجر حديث رقم:1242: جـ 1/ 393 - 394. في الزوائد اسناده 393/ 1
ضعيف
-
قال الدارقطني: محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة (9) مختصر خليل ص 30 وتبيين المسالك لتدريب وتبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك ج 1/ 385 (10) شرح زروق على الرسالة جـ 166/ 1 وتبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك ج 85/ 1