فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٨٤

- 784

-

وقال الشافعية: والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية، بعد رفع الرأس من الركوع، لما روى أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع ويدعى على حى من بنى سليم) (14).

وفي لفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم

تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا) (15).

وسئل أنس بن مالك: (أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قلت له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا (10)

ونترك من يكفرك: نعاديه ونجانبه لأجل كفره بك.

ومعنى نحفد: بكسر الفاء، نسارع في مرضاتك

ومعنى (عذابك الجد» بكسر الجيم، أى الحق الثابت

•

(14) البخارى فى كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث

100.2 و 1003 ج 489/ 2 وفى كتاب المغازى، باب غزوة الرجيع حديث رقم

4088 و 4089 و 4096 جـ 389/ 7

•

ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث رقم 677. ج 468/ 1

وأبو داود في كتاب الصلاة، أبواب الوتر، باب القنوت في الصلوات

حديث رقم 1444 جـ 68/ 2 واحمد في المسند ج 162/ 3 و 180 و 191 و 204 و 207

(10)

(16). البخارى فى كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده رقم 01001

•

ج 20/ 489

1/

468

ومسلم في كتاب المساجد، باب 54 - حديث الكتاب رقم 298 جـ 1

وأبو داود فى كتاب الصلاة، باب القنوت فى الصلوات رقم 01444