فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٠٧- A.V.
-
وذكر في الايضاح: من الريبة قولهم اذا قالوا رأوه، وهم بين الناس في ليلة شديدة الغمام، أو كانوا في موضع مستتر عن مواضع الأهلة، أو كانوا فى حبس، وكذلك من جر إلى نفسه منفعة أو دفع عنها مضرة لم تجز شهادته أمينا كان أو غير أمين (31)
ومشهور المذهب – الأباضي ـ عندنا معشر المشارقة الصوم برؤية
-
العدل الواحد ولا يفطر إلا برؤية عدلين (12). والدليل على الصوم بواحد حديث ابن عباس في السنن، قال: جاء أعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا اله الا الله أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا) (33).
وروى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال
(21) الايضاح لأبي عامر الشماخي ج 50/ 2
(202) شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج 38/ 2
(23) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب فى شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان حديث رقم 2340 والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء فى الصوم بالشهادة حديث رقم
691 جـ 074/ 3
والنسائى فى كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال
شهر رمضان ج 01132/ 4
وابن ماجة في كتاب الصيام باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال رقم
1652 0529/ 1
والدارقطني في كتاب الصيام حديث رقم 7 و 12 ج 157/ 2 و 0:159