فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٠٨-
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه) (24)
والى ذلك ذهب الحنفية (2) والشافعية (36) والحنابلة (3)، الا أن أبا حنيفة قيد ذلك بأن تكون السماء غير صحو، أما اذا كانت صحوا، فلا يثبت عنده الا بمستفيضة
المراد بيوم
رمضان؟.
- النهي عن صوم يوم الشك والعيدين
الشك اليوم الذى يشك فيه هل هو من شوال أم من
والمراد بالعيدين: عيد الفطر، وعيد النحر
ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن النهى عن صوم يوم الشك محمول على التحريم، روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر
الشك
ابن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم، قال: من صامهما
وهو
الفطر ويوم
آخر يوم من شعبان ويوم الفطر
الأضحى
((24) أبو داود فى كتاب الصوم، باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال
رمضان حديث رقم 2342 ج 302/ 2
والدارقطني في كتاب الصيام حديث رقم 1 و 2 وقال: تفرد به مروان
ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة ج 156/ 2
والدارمي في سننه في الصوم باب الشهادة على رؤية الهلال حديث رقم
169:1 ج 9/ 20
(25) الهداية ج 121/ 1
(26) المجموع للنووى ج 237/ 6 (27) المغني 156/ 3 - 157.