فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٠٩

080

فقد قارف اثما (28 و 139) فقوله صلى الله عليه وسلم (فقد قارف اثما) صريح في تحريم صومهما.

وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم (30)

قال العلامة المسالمي رحمه الله تعالى: ونسب القول بذلك إلى الجمهور من الصحابة والتابعين ومنهم عمر وعلى وحذيفة وابن مسعود وعمار، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (31)

المرة

قال في القواعد: وقد أجمع جمهور العلماء على ثبوت النهي عن صيام

الشك على أنه من رمضان (32)

(28) قارف اثما: أي فعل ذنبا

•

(29) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب

الصيام.

(30) رواه البخارى تعليقا في كتاب الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

رأيتم الهلال فصوموا.

وأبو داود في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك حديث رقم

2334 ج 300/ 1 والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صيام يوم الشك حديث رقم 686 ج 070/ 3

والنسائى فى كتاب الصوم، باب صيام يوم الشك.

وابن ماجة في كتاب الصيام، باب ما جاء فى صيام يوم الشك، حديث

رقم 1645 ج 527/ 1

والدارقطني في كتاب الصيام، حديث رقم 5 جـ 0157/ 2

وقوله: يشك فيه: أى فى أنه من رمضان، أو من شعبان

•

(31) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 40/ 2.

(32) سبق ذكره.