فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨١١

- AM-

وقال أبو حنيفة: يكره صوم يوم الشك، لكنه يجزئ صومه عن رمضان ان نواه وثبت أنه منه، لأنه شهد الشهر وصامه (37)

وقال الشافعية: ولا يجوز صوم يوم الشك، لما روى عن عمار رضي الله عنه أنه قال: (من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ((38) فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تستقبلوا الشهر استقبالا (3)، ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح.

حديث رقم 1914 جـ 0127/ 4

ومسلم في كتاب الصوم، باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث

رقم 1802 ـ 0762/ 2

وابو داود فى كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان رقم 233. والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم حديث رقم 684 جـ 068/ 3 والنسائى فى كتاب الصوم، باب التقدم قبل شهر رمضان جـ 0149/ 2 وابن ماجة في كتاب الصيام، باب ما جاء فى النهى أن يتقدم رمضان بصوم من صام صوما فوافقه رقم 1650 جـ 1/ 528. واحمد في المسند جـ 234/ 2 و 281 و 347 و 408 و 438 و 477 و 513

الا

و 21 ه

(37) الهداية ج 119/ 1

(38) سبق.

•

(39) عن سماك بن حرب هو أبو المغيرة الذهلي، أحد علماء الكوفة ـ

-

قال: أصبحت في يوم قد أشكل على من شعبان، أو من شهر رمضان، فأصبحت صائما، فأتيت عكرمة، فاذا هو يأكل خبزا أو بقلا، فقال هل الى

الغذاء. فقلت اني صائم. فقال: أقسم بالله لتفطرن، فلما رأيته حلف ولا

23.