فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨١٢

812

-

وان صام عن فرض عليه كره وأجزأه، كما لو صلى في دار مغصوبة: وإن صام عن تطوع، فان لم يصله بما قبله، ولا وافق عادة لم يصح، لأن الصوم قربة، فلا يصح بقصد معصية، وان وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا تقدموا الشهر بيوم، ولا بيومين الا أن يوافق صوما كان يصومه (40)

وان وصله بما قبل النصف جاز وان وصله بما بعده ام يجز، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان) (41 و 43)

يستثنى، تقدمت، فعذرت، وانما شعرت قبيل ذلك، ثم قلت: هات الآن ما عندك؟ فقال: حدثنا ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حال بينكم وبينه سحاب، فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا».

اخرجه أبو داود بنحوه فى كتاب الصوم، باب من قال: فان غم عليكم

فصوموا ثلاثين حديث رقم 2327

والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار

له حديث رقم 688 ج 72/ 3

وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح

والنسائى فى كتاب الصوم، باب صيام يوم الشك وباب 13.

(40) سبق تخريجه

(411) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان

حديث رقم 2336 جـ 0300/ 12

والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان رقم

736 ج 11013/ 3.

•

والنسائي في كتاب الصيام باب 33 و 34 و 70 صوم النبي صلى الله عليه وسلم

•

=