فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨١٩

ه - من أصبح جنبا أصبح مفطرا وعليه البدل ـ

بلا كفارة ان لم يكن متعمدا

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن من أصبح جنبا فقد فسد صومه بتلك الجنابة التى أصبح بها، وعليه البدل بلا كفارة ان لم يكن متعمدا، وعليه الكفارة في التعمد، لأنه تعرض لفساد صومه، فهو في حكم من أفطر متعمدا

قال الربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير، والحسن البصرى، وابراهيم النخعى، وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا ويدر عون (60) عنه الكفارة) (61).

ويقول العلامة الجيطالي) من أفسد صومه بالجماع) متعمدا فان من أصحابنا وغيرهم ذهبوا الى أن الواجب عليه القضاء

العلماء جمهور

والكفارة) (63)

وقد ثبتت الكفارة على مثل ذلك. روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة: (أفطر رجل على عهد رسول الله صلى

(60) ويدرءون: أى يدفعون. وذلك لأن الكفارة فيها نوع عقوبة، فتشبه الحد، وقال: «ادرعوا الحدود بالشبهات» وحيث وقع فيه شبهة، حصل الخلاف فيه، كما قال صاحب الايضاح: لم يختلفوا فيه الا وفيه شبهة. (61) قواعد الاسلام للعلامة الجيطالي جـ 88/ 2 وينظر: معارج الامال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال جـ 208/ 18 - 209 0 - (12) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور حديث رقم 316 ج 081/ 1