فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٣

-

وابن ماجه في كتاب الصيام، باب الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج حديث

رقم 1756 جـ 0558/ 1

•

وأحمد في المسند ج 352/ 5

وفى الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، قال مالك ـ رضى الله عنه ـ ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى

ينظر الموطأ للامام مالك جـ 1/ 0179

وأما صفة صلاة العيدين - كما جاء فى الايضاح للشماخي ج 329/ 2 - فانه يوجه لها، كما يوجه فى الفريضة، ويحرم، ثم يكبر، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويستحب سورة والشمس، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم الى الركعة الثانية، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، والمستحب سورة والضحى ثم يكبر، ثم يركع ويسجد، ويقعد على التحيات، ويسلم، ثم

يخطب

وأما صفة التكبير فان بعضهم: يكبر سبعا وبعضهم يقول: تسعا، وبعضهم يقول: احدى عشيرة، وبعضهم يقول: ثلاث عشرة:

فمن قال بالسبع. فانه يكبر بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى أربعا، وبعد القراءة في الركعة الثانية ثلاثا. ومن قال بالتسع فليكبر في الركعة الأولى أربعا وفي الثانية خمسا

ومن قال باحدى عشرة فليكبر فى الركعة الأولى سنا وفي الثانية خمسا. ومن قال بالثلاث عشرة فليكبر في الركعة الأولى ستا و في الثانية سبعا: والتكبير في الركعة الأولى قبل القراءة بالاجماع والتكبير في الركعة الثانية

مختلف فيه (الايضاح جـ 330/ 2):

وقال المالكية: أما التكبير ففى الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.