فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٣٠- AY. —
-
قوله: (فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه) كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه، فلم يقم به، لا حاجة لي
في كذا (12)
وهذا هو المعمول به فى الفقه الأباضي، يقول الشيخ العلامة الجيطالي) وذهب أصحابنا الى أن الغيبة المحرمة والنميمة والكذب وأيمان الفجور، والنظر الى الفروج ان ذلك كله يفسد الصوم، وينقض الوضوء، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الغيبة والنميمة، وسائر الكبائر قياسا عليهما) (13).
وقال الشافعية: وينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، فان شوتم قال: اني صائم، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل (14) فان امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: اني صائم) (15)
والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم حديث رقم 707 ـ 87/ 3
(12) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 25/ 2. (13) قواعد الاسلام ج 087/ 2
(14) الرفث: الفحش في الكلام، ومعنى «شاتمه» شتمه متعرضا
المشائمته
(10) البخاري في 30.
-
-
كتاب الصوم، باب 2 - فضل الصوم. ومسلم في 13 – كتاب الصيام، باب 30 – فضل الصيام حديث رقم
163
حديث
ومالك في الموطأ فى كتاب الصوم، باب جامع الصحيح حديث رقم 57
وابن ماجة فى كتاب الصيام، باب ما جاء فى الغيبة والرفث الصائم والرفث
رقم 1691 ج 539/ 1 - 540