فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٥٢- Aor
--
وعلى القول باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور ذهب فقهاء المذاهب الأربعة.
والذى نخلص اليه أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يستحب تأخير السحور، لأن المقصود بالسحور التقوى على الصوم، وما كان أقرب الى الفجر كان أعون على الصوم، كما أنه يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، لأن محل الصوم هو النهار فلا معنى لتأخير
الفطر.
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:) اذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) (86).
622 - 663 ـ 104/ 2. وفى كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، حديث رقم 1918 و 1919، ج 136/ 4، 0 ومسلم في كتاب الصيام، باب ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم 1092 جـ 0768/ 22
•
والنسائى فى كتاب الصيام، باب كيف الفجر
•
وأحمد في المسند جي 44/ 6 و 54 و 185 و 186 و 433
الموطأ جـ 2881) والمجموع جـ 329/ 6 والمغنى ج 169/ 3 - 170 (86) البخارى فى كتاب الصيام، باب متى يحل فطر الصائم؟ حديث رقم
1954. ج 0116/ 4
ومسلم في كتاب الصيام، باب وقت انقضاء الصوم وخرج النهار رقم
1100 ج 772/ 2
وأبو داود في كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم رقم 2351
ج 304/ 2 0
•
والترمذى فى كتاب الصوم، باب ما جاء اذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد.
أفطر الصائم وحديث رقم 698 جـ 081/ 3