فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٦٢ت 862
فمن شبه الذهب والفضة بالماشية قال عنهما بالأوقاص.
ومن شبههما بالحبوب قال: ليس فيهما أوقاص (8)
نصاب الذهب:
يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا وقيمتها مائتا درهم، وذلك لما رواه عن أبي سعيد الخدري عنه عليه السلام: (وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة) (9) أى من الذهب الخالص، وهذه زيادة تفرد بها
الربيع
(1)
(1)
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب فى مائتى درهم والمثقال والدينار مترادفان، روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتى در هم صدقة) (12)
قال أكثر أهل اللغة: الوقص والشنق، سواء لا فرق بينهما
وقال الأصمعي: الشنق - بفتح الشين المعجمة والذون
بأوقاص الابل.
-
يختص
والوقص مختص بالبقر والغنم، واستعمل الشافعي في البويطي: الشنق» في أوقاص الابل والبقر، ويقال أيضا: وقس بالسين المهملة والأوقاص هي: ما بين الفريضتين، وهو عفو لا زكاة فيه
(8) قواعد الإسلام للجيطالي ج 28/ 2 - 29 0
(9) سبق تخريجه.
•
•
(10) شرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب ج 55/ 2.
(11) الموطأ ج 2046/ 1
(12) ابو عبيد فى الأموال ص 409 ونصب الراية للزيلمي بج 0369/ 2