فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٦٣-
863.
-
وروى ابن حزم وأبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري -
-
وهو نابعى ـ ان فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر في الصدقة: (ان الذهب لا يؤخذ منه شيء، حتى يبلغ عشرين دينارا، فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار) (13).
وما رواه أبو داود من حديث على بن أبى طالب مرفوعا (اذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فان كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار) (14)
وقال الشافعى فى الأم: لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة،
حتى تبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغت عشرين مثقالا، ففيها الزكاة (15)
وقال الجيطالي: (وأجمعوا على أن الذهب اذا كان عشرين مثقالا، وقيمتها مائتا، غان الزكاة تجب فيه، وهي نصف مثقال، إلا ما درهم روى عن الحسن البصرى، وبعض أصحاب داود على أنه ليس في الذهب
والمحلى لابن حزم جـ 4/ 176 - المسألة رقم 683 وضعفه، وقال الشيخ
-
احمد شاكر: كيف يكون مجهولا، وهو عبد الله بن واقد بن عمر، وهو ثقة، روى عن جده عبد الله، مات سنة 119، وقد وهم ابن حزم لجعل حديثه عن ابن عمر عن عائشة.
(13) المحلى لابن حزم جـ 176/ 4 – المسألة رقم 683.
(14) أبو داود فى كتاب الزكاة، باب فى زكاة السائمة حديث رقم 1573
ج 2/ 100
-
1.1
وابن ماجه فى الزكاة، باب زكاة الورق والذهب رقم 1791 ـ 071/ 1
نيل الأوطار للشوكاني ج 137/ 4 – 138
(15) الأم للشافعى 034/ 2