فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦٤

شيء، حتى يبلغ أربعين دينارا، ثم فيها ربع عشرها دينارا واحدا ((1). وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول أن وجهة النظر في الفقه الإسلامي بالنسبة لنصاب الذهب تتلخص فيما يأتي:

-

1 - أن الامام الربيع بن حبيب - وهو قول جمهور الفقهاء ـ قال انها تجب من عشرين مثقالا، وليس فيما دون ذلك شيء، وفى العشرين نصف دينار، وما زاد على العشرين فليس فيه شيء، حتى يبلغ الزائد أربعة مناقيل ففيه عشر مثقال، كما وجب فى أربعين درهما زادت على المائتين درهم واحد، وهكذا في كل زائد الى مالا نهاية.

وجعل أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق فى العين أوقاصا كالماشية وهو قول فى الفقه الأباضى أيضا، ونظيره عندهم الحبوب، فانها تجب في كل زائد بعد استقرار النصاب، والجمهور على الأول (17)

وقال الحسن البصرى وأكثر أصحاب داود لا زكاة في الذهب، حتى يبلغ أربعين دينارا ففيها ربع عشره، وما زاد فبحسابه

(16) قواعد الاسلام للجيطالي جـ 29/ 2 وكتاب الايضاح للشماخي ج 3 44 والمجموع للنووى جـ 5/ 461 والأموال لأبي عبيد ص 409

(17) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 55/ 2

109 -