فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦٥

-190 -

(ب) زكاة النعم

النعم: بالنون والعين: الابل والبقر والغنم.

زكاة الابل:

يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن زكاة الابل واجبة بالسنة والاجماع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (وليس فيما دون خمس ذود صدقة (2)، يعنى خمسة أبقرة) (3).

(1) الابل: بكسر الباء، ويجوز اسكانها، وهو اسم جنس، يقع على

الذكور والاناث لا واحد له من لفظه، والابل مؤنثة، يقال: ابل ستائمة

•

وبدأ بذكر صدقة الابل، لأنها أهم، فانها أعظم النعم قيمة واجساما،

وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة

•

(2) خمس ذود: باضافة «ذود» إلى «خمس»، وروى تنوين خمس»، فيكون «ذود» بدلا منه، والمعروف الأول .. ونقله ابن عبد البر: عن الجمهور.

وقال أهل اللغة: «الذود» وهو بفتح الذال المعجمة من الثلاثة الى العشرة، لا واحد له من لفظه، وانما يقال في الواحد (بعير» وكذلك: النفر والرهط والقوم والنساء» وأشباه هذه الألفاظ، لا واحد لها من

لفظها

وقولهم: خمس ذود» كقولهم: «خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة».

قال سيبويه: يقال: (ثلاثة ذود»، لأن الذود مؤنث وقيل: الظاهر أن فى العبارة قلبا: والأصل باضافة خمس الى ذود. ويجوز ابقاؤه على ظاهره، لأن منهم من يسمى الأول من المتضايفين مضافا اليه، والثاني مضافا

B

م 55 – فقه الإمام الربيع