فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٦٥-190 -
(ب) زكاة النعم
النعم: بالنون والعين: الابل والبقر والغنم.
زكاة الابل:
يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن زكاة الابل واجبة بالسنة والاجماع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (وليس فيما دون خمس ذود صدقة (2)، يعنى خمسة أبقرة) (3).
(1) الابل: بكسر الباء، ويجوز اسكانها، وهو اسم جنس، يقع على
الذكور والاناث لا واحد له من لفظه، والابل مؤنثة، يقال: ابل ستائمة
•
وبدأ بذكر صدقة الابل، لأنها أهم، فانها أعظم النعم قيمة واجساما،
وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة
•
(2) خمس ذود: باضافة «ذود» إلى «خمس»، وروى تنوين خمس»، فيكون «ذود» بدلا منه، والمعروف الأول .. ونقله ابن عبد البر: عن الجمهور.
وقال أهل اللغة: «الذود» وهو بفتح الذال المعجمة من الثلاثة الى العشرة، لا واحد له من لفظه، وانما يقال في الواحد (بعير» وكذلك: النفر والرهط والقوم والنساء» وأشباه هذه الألفاظ، لا واحد لها من
لفظها
وقولهم: خمس ذود» كقولهم: «خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة».
قال سيبويه: يقال: (ثلاثة ذود»، لأن الذود مؤنث وقيل: الظاهر أن فى العبارة قلبا: والأصل باضافة خمس الى ذود. ويجوز ابقاؤه على ظاهره، لأن منهم من يسمى الأول من المتضايفين مضافا اليه، والثاني مضافا
B
م 55 – فقه الإمام الربيع