فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦٦

866 -

وعلى هذا فان ما دون خمس من الابل لا زكاة فيها (4)

وقد وقع الاجماع على أن في خمس من الابل شاة، وفي عشر شاتين، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه (ه)

وفى خمس وعشرين بنت مخاض (6)، فان لم توجد فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين

فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون (7) الى خمس وأربعين. فاذا زادت ففيها حقة طروقة (4) الفحل الى ستين

فاذا زادت ففيها جذعة (1) الى خمس وسبعين

وقيل: يطلق كل منهما على الآخر.

ويسمى ذلك العدد من الابل ذودا، لأن مالكه ذاد الفقر عن نفسه، فهو مأخوذ من ذاد الشيء يذوده اذا دفعه، ومن هاهنا كانت الخمس نصابا

للزكاة في الايل، فلا زكاة فيما دونها

(3) سبق تخريجه

(4) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 56/ 2 (0) ينظر: قواعد الاسلام للجيطالي جـ 11/ 2 والمبسوط للسرخسى 156/ 2 والمجموع للنووى ج 325/ 5 26 و 343 والمغني لابن قدامة

ج 575/ 2 - 576

(6) بنت مخاض: هي انثى الابل اتمت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك، لأن أمها لحقت بالمخاض، وهى الحوامل، ثم لزمه الاسم، وان لم تحمل أمه، ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في الثالثة.

(7) بنت لبون: وهى أنثى الابل اتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك، لأن أمها وضعت غيرها، وصارت ذات لبن 1 (3) حقة: وهى أنثى الابل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حقة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل

(9) جذعة: وهى انثى الابل، التي أتمت اربع سنين، ودخلت في الخامسة، وهى آخر الأسنان المنصوص عليها فى الزكاة، ولا يزال جذعا حتى يدخل في السادسة