فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٧٣

- AYY -

زكاة الغنم

يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه (ليس فيما دون أربعين شاة

صدقة) (1) ـ اذا كانت سائمة.

وعلى هذا فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة

فاذا زادت ففيها شاتان الى مائتين

فاذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة

فاذا زادت ففي كل مائة شاة.

•

ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة (3) ولا ذات عرار (3) ولا تيس (4) الا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوبة. واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، شاة واحدة، فليس فيها شيء الا أن يشاء ربها (ه)

(1) سبق تخريجه وينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 57/ 2

((2) الهزمة الكبيرة التي سقطت أسنانها.

(3) ذات عوار: العواز - بفتح العين، وقد تضم: العيب، وقد اختلف في ضبط النعيب هنا، فقيل: ما يثبت به الرد في البيع. وقيل: ما يمنع الاجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض، والذكر بالنسبة الى الانثى، والصغيرة

سنا بالنسبة الى سن أكبر منه.

(4) التيس: فخل الغنم، ولا يؤخذ لفضيلته.

(5) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 57/ 2 والمجموع للنووى جـ 364/ 5 والمغنى جـ 597/ 2 والمبسوط للسرخسي جي 2/ 1182 وقواعد الاسلام للجيطالي جـ 13/ 2 كتاب النيل وشفاء العليل ج 3

- V-

101