فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٤-
0874
-
نصاب البقر (1):
نصاب البقر عند الأباضية كالابل، حذو النعل بالنعل:
في الأربع والعشرين من البقر فما دونها في كل خمس شاة، وفى خمس وعشرين حولية نظيرة بنت مخاض. والثنية من البقر فما دونها في كل خمس شاة. وفى خمس وعشرين حولية نظيرة بنت مخاض والثنية من البقر مكان بنت لبون من الابل، والرباعية مكان الحقة، والسدس (7) من البقر مكان الجذعة من الابل
فاذا زادت على مائة وعشرين ففى كل أربعين ثنية وفي كل خمسين
رباعية
وفيما يلى توضيح ذلك في الجدول الآتى:
(6) البقر:: اسم جنس واحدته بقرة وباقورة، وتقع البقرة على الذكر والأنثى وهو مشتق من بقرت الشيء اذا شققته، لأنها تشق الأرض بالحراثة. (7) والثني: اذا دخل في السنة السادسة والأنثى ثنية. ولا يزال ثنيا حتى يدخل في السابعة.
والرباع: اذا دخل في السابعة فهو رباع - بفتح الراء - ويقال: رباعي - بتخفيف الياء - والأول اشهر، والانثى رباعية، ولا يزال رباعيا حتى يدخل في السنة الثامنة
والسدس: بفتح السين والدال، ويقال أيضا: «سديس» بزيادة
باء، وذلك اذا دخل في الثامنة، والذكر والأنثى بلفظ واحد، ولا يزال سدسا حتى يدخل في السنة التاسعة.